المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدأ النقدي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 24 من 81
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزا للاستلام، والمصاريف المسددة عند دفعها.