الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقا لمبدأ الاستحقاق

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 25 من 81
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها. ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط. ج - يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدأ النقديالمادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل
عرض كل مواد النظام