المادة الثلاثون : تحويل العملة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 30 من 81
أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي. ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية.