الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثلاثون : تحويل العملة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 30 من 81
أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي. ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون : التقويمالمادة الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
عرض كل مواد النظام