المادة الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 31 من 81
يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة.