المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 33 من 81
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف. ب - لغرض هذه المادة، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف.