الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 33 من 81
أ - إذا استرد المكلف مصروفا أو خسارة أو دينا معدوما سبق السماح به، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف. ب - لغرض هذه المادة، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمةالمادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية
عرض كل مواد النظام