المادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 32 من 81
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.