المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 38 من 81
أ - يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافة إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة. ب - يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك. ج - ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك، لكن ليس إلى أقل من الصفر، وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية. د - الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص - بما في ذلك الدين على ممتلكاتها - يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقا لحصته في الشركة، أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية، فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط.