الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 39 من 81
أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها. ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص، يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق، على ألا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقا لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق. ج - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص، يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة، على ألا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقا لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق. د - لأغراض الفقرتين (ب(،)ج) من هذه المادة، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق، والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة السوق.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريكالمادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
عرض كل مواد النظام