الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 41 من 81
أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل. ب - يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق. ج - يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص، وإذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته.
عرض على BOE
المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاصالمادة الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
عرض كل مواد النظام