الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاص

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 42 من 81
أ - عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها، تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة. ب - يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (50%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة
عرض كل مواد النظام