الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الخامسة والأربعون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 45 من 81
أ - يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز، ونقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز. ب - يقصد بالنقل، نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية. ج - يقصد بمكثفات الغاز المكثفات الموجودة بصورة طبيعية، وهي المواد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية أحادية في المكامن التي تكون درجة حراراتها الأصلية فيما بين درجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن أن توجد حالتان للمادة جنبا إلى جنب والتي تستخرج من الآبار المنجزة في مكامن مكثفات الغاز الطبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون :المادة السادسة والأربعون :
عرض كل مواد النظام