المادة الرابعة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 44 من 81
تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.