الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة التاسعة والخمسون: سرية المعلومات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 59 من 81
أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط: 1- موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقا للنظام. 2- موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي. 3- ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه. 4- السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها. 5- الأجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية. 6- أي جهة قضائية في المملكة بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره. ب - يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله. ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلاتالمادة الستون : الإقرارات
عرض كل مواد النظام