الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الستون : الإقرارات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 60 من 81
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة. ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار. ج - على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي: 1- شركة أموال مقيمة. 2- غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة. 3- شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط. د - على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. هـ - يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1. 000. 000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار. و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله.
عرض على BOE
المادة التاسعة والخمسون: سرية المعلوماتالمادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات
عرض كل مواد النظام