المادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 64 من 81
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة. ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان: 1- شريكا في شركة الأشخاص، ويسيطر سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع. 2- شريكا بشركة أموال، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع. 3- بالنسبة للهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة. ج - تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة، إذا كان مسيطرا عليها بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقا لهذه المادة على النحو الآتي: 1- فيما يتعلق بشركات الأشخاص، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها. 2- فيما يتعلق بشركات الأموال، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها. 3- فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.