الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 63 من 81
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في: 1- عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي. 2- إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية. ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته. ج - يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة. د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط. هـ - إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقة. و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي: 1- تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به. 2- تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه. ز - يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربطالمادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
عرض كل مواد النظام