الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 66 من 81
أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة. ب - لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام. ج - تصبح الضريبة واجبة السداد وفقا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. د - يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار. هـ - على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة، وتسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار المذكور، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ. و - يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون : المدة النظامية للربط الضريبيالمادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
عرض كل مواد النظام