المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 67 من 81
أ - يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير. ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة. ج - تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم.