الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 68 من 81
أ - يجب على كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقا للأسعار الآتية: 1- إيجار 5%. 2- إتاوة أو ريع 15% 3- أتعاب إدارة 20% 4- دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5% 5- دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5% 6- أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على ألا يتجاوز سعر الضريبة 15% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص. ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي: 1- التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. 2- تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة. 3- تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة. 4- الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة. ج - الشخص المسئول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصيا بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية: 1- إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب. 2- إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب. 3- إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب(من هذه المادة. د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة)ب) من هذه المادة، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقا لأحكام هذه المادة، يبقى المستفيد مدينا للمصلحة بقيمة الضريبة، ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله. هـ - مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و، ز) من هذه المادة، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسددا إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم. ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي. ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافيةالمادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة
عرض كل مواد النظام