المادة السابعة : أسعار الضريبة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 81
أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من: 1- شركة الأموال المقيمة. 2- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط. 3- الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة. ب - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (30%). ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%). د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام. هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب(و)ج) من هذه المادة.