الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة السادسة : الوعاء الضريبي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 81
أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره. هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها.
عرض على BOE
المادة الخامسة : مصدر الدخلالمادة السابعة : أسعار الضريبة
عرض كل مواد النظام