المادة السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 70 من 81
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على المكلف الذي يحقق إيرادا في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس، والشهر التاسع، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية: 25% × ( أ - ب ) حيث إن: أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره. ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام. ب - لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغا مقداره خمسمائة ألف (500. 000) ريال. ج - للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية - باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام - سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة. د - تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة. هـ - تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.