المادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 71 من 81
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية. كما له أيضا أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع. ب - لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط.