المادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 74 من 81
أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز. ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف. ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء: 1- الممتلكات المعرضة للتلف. 2- الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.