الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 73 من 81
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز. ب - على أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك. ج - على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه. د - الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين ( ب، ج ) من هذه المادة، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله. هـ - الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300. 000) ريال.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدةالمادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
عرض كل مواد النظام