المادة التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس عشر: صلاحيات الوزير
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 79 من 81
للوزير الصلاحيات الآتية: أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ. ج - تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام. د - إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل. هـ - منح مكافآت بناء على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة.