المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السادس عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 80 من 81
أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.