الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة الحادية والثمانون : الأحكام الانتقالية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل السادس عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 81 من 81
أ - في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ، فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصا أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق. ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ. ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي.
عرض على BOE
المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام
عرض كل مواد النظام