الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم نادي سباقات الخيل

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 10 من 15
يُعامل النادي من حيث إعفاء وارداته من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام