الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم نادي سباقات الخيل

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 9 من 15
السنة المالية للنادي هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام