المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 14 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات النادي وعملياته، يُعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات النادي ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.