الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم نادي سباقات الخيل

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 15 من 15
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغي نظام (نادي الفروسية بالرياض) الصادر عام 1386ه، وما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام