المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 3 من 15
يهدف النادي إلى إقامة سباق الخيل وتنظيمه وتطويره، وتشجيع الاهتمام به والاستثمار فيه. وللنادي في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- على وجه خاص القيام بما يأتي: 1- العمل على أن تكون المملكة الوجهة العالمية الأولى لسباق الخيل. 2- إقامة سباقات الخيل داخل المملكة، وترتيب المشاركات الخارجية فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- نشر ثقافة سباق الخيل، والتشجيع على اقتناء خيل السرعة ورعايتها وإنتاجها والمشاركة بها في سباقات الخيل المحلية والدولية. 4- إصدار اللوائح والاشتراطات الخاصة بجميع ما يتعلق بسباق الخيل، وخيل السرعة المهجنة. 5- وضع الخطط -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير سباق الخيل. 6- اعتماد جميع برامج سباق الخيل وجداوله. 7- الإشراف المالي والإداري على الميادين، في حدود ما يقضي به التنظيم، وبما لا يخل باختصاصات الجهات ذات العلاقة، ويكفل مباشرتها لاختصاصاتها. 8- التعاون مع الجهات المختصة الأخرى في مجال الفروسية؛ لإقامة السباقات والفعاليات الخاصة المصاحبة لسباق الخيل. 9- تقييد جميع بيانات خيل السرعة المهجنة وسلالاتها في كتاب أنساب الجواد السعودي، وربط تلك البيانات بالمنظمات الدولية المختصة. 10- بناء قواعد معلومات إلكترونية خاصة بخيل السرعة، وتسجيل بيانات خيل السرعة فيها، بالتعاون مع الجهات المختصة محليًّا ودوليًّا. 11- إصدار الوثائق الخاصة بخيل السرعة المهجنة. 12- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد خيل السرعة المهجنة أو تصديرها، وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 13- إصدار جميع أنواع التراخيص المتعلقة بسباق الخيل، وخيل السرعة، ومن ذلك ما يأتي: أ- رخص أندية سباق الخيل في المملكة. ب- رخص الميادين والمضامير الأهلية. ج- رخص خيالة/فرسان، ومدربي، سباق الخيل. د- رخص إنشاء الإسطبلات الخاصة بخيل السرعة. هـ- رخص مربي خيل السرعة. و- رخص مراكز ومدارس تدريب سباق الخيل. 14- إقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسباق الخيل وخيل السرعة، ومنح الإذن بإقامتها والإشراف عليها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك. 15- تقديم الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية في حدود اختصاصاته. 16- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط النادي، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك. 17- التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات البيطرية؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة بخيل السرعة. 18- تمثيل المملكة في جميع المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاص النادي، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك. 19- إقامة المزادات الخاصة بخيل السرعة، والترخيص للأشخاص والجهات بإقامتها، والإشراف عليها، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة. 20- الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للمملكة في مجال سباق الخيل، ودعم السياحة المتخصصة فيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 21- الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها أو الاستحواذ عليها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.