المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 15
1- يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي: أ- عدد لا يتجاوز (ستة(يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بنشاط النادي. ب- عدد لا يتجاوز)ثلاثة) من المهتمين والمتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بنشاط النادي. 2- يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.