المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 7 من 15
يكون للنادي رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة النادي، وتمثيله أمام القضاء -أو من يفوضه-، والجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات، وللرئيس التنفيذي أن يُفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي النادي.