الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم نادي سباقات الخيل

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم نادي سباقات الخيل • قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 8 من 15
1- تتكون موارد النادي المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من إعانات. ب- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- عوائد استثمار موارده المالية المتاحة. د- رسوم اشتراكات العضوية فيه. ه- ما يقبله المجلس من هبات أو تبرعات أو منح أو وصايا أو أوقاف. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يُخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات النادي في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. 3- يفتح النادي حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية النادي المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام