المادة (16):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 16 من 28
يجب على موظفي المساجد ما يلي: أ - مُراعاة مواعيد الصلاة. ب - المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها. جـ - القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية. د - الابتِعاد عن كل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحسن السيرة.