المادة (17):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 17 من 28
الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي: أ - الإنذار. ب - اللوم. جـ - حسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهُر. د - الفصل.