المادة (2):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 2 من 28
يُعامل جميع المعينين بموجب أحكام هذا النِظام على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة وليس على أساس المراتب الثابِتة في الميزانية.