الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة (3):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 28
يُشترط فيمن يعين طبقًا لأحكام هذا النِظام ما يأتي: أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون بالغًا (21) سنة على الأقل.
عرض على BOE
المادة (2):المادة (4)
عرض كل مواد النظام