الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة (21):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 21 من 28
تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلًا لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا لم يُباشِر عمله خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل. ب - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يومًا. جـ - إذا فقد أحد شروط التعيين. د - إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهرًا. هـ - إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.
عرض على BOE
المادة (20):المادة (22):
عرض كل مواد النظام