المادة (22):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 22 من 28
الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كانت مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وفق هذا النِظام، صُرِف لهم الفرق.