المادة (27):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 27 من 28
يُصدِر وزير الحج والأوقاف التعليمات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام وفي الحدود المُبينة به.