نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجدالمادة (28):الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 28 من 28يلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (27):عرض كل مواد النظام