المادة (8):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 28
يُشترط فيمن يُعين للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد، أن يكون صحيح الجسم قادِرًا على أعمال النظافة.