الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد

المادة (7):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد • قرار مجلس الوزراء رقم 9 بتاريخ 1 / 1 / 1392
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 7 من 28
يُشترط فيمن يُعين للأذان أن يكون صيتًا حسن الآداء، ويُفضل أن يكون قارئًا لكتاب الله حافِظًا لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.
عرض على BOE
المادة (6):المادة (8):
عرض كل مواد النظام