المادة الحادية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثاني الضمان الابتدائي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 41 من 99
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%(إلى)2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.