المادة الثانية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الثاني الضمان الابتدائي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 42 من 99
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها. 4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح. 5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.