المادة الخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 50 من 99
1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية. 2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.