المادة الحادية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسات و المشتريات الحكومية • الفصل الرابع فحص العروض وصلاحية التعاقد
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 51 من 99
تلغى المنافسة في الحالات الآتية: 1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. 2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه. 3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. 4- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة. 5- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.